- تأسس الاتحاد النسائي السوري بموجب المرسوم تشريعي 121 الصادر في السادس والعشرين من آب عام 1967م ، وتم تعديل المرسوم لاحقاً.
- صدر القانون رقم 33 عام 1975 والذي ينظم نشاط الاتحاد الذي كان يعد رديفاً لحزب البعث وترتبطه قياداته بقيادات حزب البعث المركزية والفرعية.
- يتألف الاتحاد العام النسائي من:
- مكتب تنفيذي عام يضم 11 عضواً.
- فروع في المحافظات
- روابط في المدن
- تم حل الإتحاد بموجب المرسوم التشريعي رقم 16 الذي صدر في الثالث والعشرين من نيسان عام 2017م.
- وتضمنت المادة الأولى من المرسوم إلغاء القانون رقم 33 لعام 1975 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1984 وتعديلاته المتضمن إحداث الاتحاد العام النسائي.
- والمادة (2) يعين العاملون في الاتحاد العام النسائي في إحدى الجهات العامة على شواغر محدثة حكما لهذه الغاية.
- والمادة (3) يتم تعيين هؤلاء العاملين في احدى الفئات الخمس التي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين الواردة في المادة 5 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 مع احتفاظهم بالأجور المماثلة لامثالهم من العاملين في الدولة التي وصلوا إليها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وقدمهم السابق المؤهل للترفيع.
- والمادة (4) يعاد العاملون المندبون لصالح الاتحاد العام النسائي إلى الجهات العامة المندبون منها.
السابقالحزب التعاوني الاشتراكي
maysarabakkour
كاتب وباحث في العلاقات الدولية . عضو الرابطة الألمانية للصحفيين .مساهمات في الإذاعة والتلفزيون .مدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس ورئيس المركز العربي الأوربي للدراسات (AECS). عمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان . مؤلف ومشارك في العديد من التقارير والتحقيقات ومساهم فيها . سياسي سوري معتقل عدة مرات
المقالات ذات الصلة
اترك تعليقاً